مـنــتــدى الـســيـر الأكـاديـمـيـة" /> مـنــتــدى الـســـاحـة الـعــامـــة" /> مـنتـــدى واحــــة الـمـنــوعـات" /> مـنـتــدى الـثــقـافـة الإســلاميـة" /> مـنـتـدى الـرسـم والـتـصـويـر والـصـمـيـم" /> مـنـتــــدى الـتــواصـــل الــعــــام" /> مـنـتـــدى أخـبــــار الـجــامـعــة" /> *< منتدى كلية الاعلام بجامعة صنعاء >* :: اطلع على الموضوع - قراءة نقدية لـ:- دستور الجمهورية اليمنية ÕÝÍÉ ÌÏíÏÉ 1

 
آخر المواضيع بالمنتدى
» موقع للبحث عن البرامج ويستحق أن تجعله في مفضلتك || آخر مرسل: عبدالسلام الدباء || عدد الردود [ 0 ]    .::.     » هذا الدعاء قد يكون سببا في دخولك الجنة || آخر مرسل: عبدالسلام الدباء || عدد الردود [ 0 ]    .::.     » دعوة للمشاركة في أرشيف صور الطلاب والخريجين archive photo || آخر مرسل: E3LAMI || عدد الردود [ 2 ]    .::.     » بكين 2008: حفل افتتاح ضخم مليء بالالوان || آخر مرسل: الازهري || عدد الردود [ 0 ]    .::.     » هنا .. مركز تحميل الصور والملفات || آخر مرسل: E3LAMI || عدد الردود [ 1 ]    .::.     » مدخل إلى العلاقات العامة للدكتور/ محمد مثنى || آخر مرسل: E3LAMI || عدد الردود [ 0 ]    .::.     » الإعلان والتسويق وتخطيط الحملات الإعلانية للدكتور/محمدالفقيه || آخر مرسل: E3LAMI || عدد الردود [ 0 ]    .::.     » صور حفل تخرج طلاب الجامعات الحكومية 2006-2007م || آخر مرسل: E3LAMI || عدد الردود [ 0 ]    .::.     » إستفتاء: هل اليمن مؤهلة لتعددية الاعلام المرئي والمسموع ؟ || آخر مرسل: علاء الدين حسين الشلالي || عدد الردود [ 2 ]    .::.     » عضو جديد || آخر مرسل: ماهرعبدالقدوس صالح ضبعان || عدد الردود [ 0 ]    .::.    


 
 *< منتدى كلية الاعلام بجامعة صنعاء >* قائمة المنتديات -> مـنـتـدى الـحـقــوق والـحـريـات الـعـامـة
قراءة نقدية لـ:- دستور الجمهورية اليمنية
 اسم مشترك:
    كلمة السر:


انشر موضوع جديد   رد على موضوع

استعرض مواضيع سابقة:   

 
 
نشرة ارسل: السبت مارس 15, 2008 10:50 pm  موضوع الرسالة: قراءة نقدية لـ:- دستور الجمهورية اليمنية

فرحان البحم
مـشــــارك
مـشــــارك

معلومات العضو






 


بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة صنعاء
نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

كلية الاعلام
الدراسات العليا
متطلبات العام الدراسي الجامعي 2007/2008م-الدبلوم العالي- للمقرر الدراسي:-"التشريعات الاعلامية"
-التكاليف المطلوبة للمقرر من 3/11/2007م، وحتى16/2/2008م،   الآتية:-
1)-تجارب الاعلام المرئي والمسموع في أوروبا..كيف أمكن تطويره..؟- تم إرساله عبر الانترنت..
2)-الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، وانعكاسه على دستور الجمهورية اليمنية، وانعكاس الدستور على قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م.
3) -قراءة دستور الجمهورية اليمنية قراءة نقدية من حيث:- السلبيات، والايجابيات، والجوانب المتعلقة بالاعلام والحريات الصحافة.. المقر في 20فبراير2001م...
4) -قراءة نقدية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمنية رقم 25 لعام 1990م،..حول:-ما يتعلق بأشكال العقوبات في القانون اليمني.. ثم عمل مقارنة بين قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م، وأي قانون عربي آخر مثل:- قانون الصحافة والمطبوعات المصري رقم 96 لعام 1996م..
5)-مقارنة بين النظام الأساسي لنقابة الصحافيين اليمنيين، والنظام الأساسي لنقابة الصحافيين المصريين.. من حيث:- شروط الانضمام إلى النقابة التي تعرف:- من هو الصحافي؟ والمقارنة بين القانون والنظام الأساسي؟، أشكال الحماية التي تقوم بها النقابة؟، ما وجهة نظرك حول:- نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة مهنية أخرى في اليمن أو خارج اليمن؟..
6) -ماذا يعني ميثاق الشرف الصحفي، .. تناوله مع التركيز على ميثاق الشرف الصحفي في موقع الجزيرة؟
7)تحدث عن الصحافة الالكترونية من حيث تعريفها، مع القيام بزيارة لأحد محلات الانترنت في صنعاء، لمدة ساعتين، وأكتب ملاحظاتك حول من هم المستخدمين، مثل:- ذكور، إناث.
إعداد الطالب:- فرحان قائد صالح البحم
برنامج الدبلوم العالي (إعلام-صحافة+إذاعة وتليفزيون)
كلية الاعلام-جامعة صنعاء.. للعام الجامعي الدراسي-2007-2008م
إشـــــراف :-
الأستاذ الدكتور/رؤوفة حسن الشرقي
أستاذ التشريعات الاعلامية-كلية الاعلام –جامعة صنعاء
-الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، وانعكاسه على دستور الجمهورية اليمنية، وانعكاس الدستور على قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م..
-قراءة دستور الجمهورية اليمنية قراءة نقدية من حيث:- السلبيات، والايجابيات، والجوانب المتعلقة بالاعلام والحريات الصحافة.. المقر في 20فبراير2001م...
-قراءة نقدية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمنية رقم 25 لعام 1990م،..حول:-ما يتعلق بأشكال العقوبات في القانون اليمني.. ثم عمل مقارنة بين قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م، وأي قانون عربي آخر مثل:- قانون الصحافة والمطبوعات المصري رقم 96 لعام 1996م..
-مقارنة بين النظام الأساسي لنقابة الصحافيين اليمنيين، والنظام الأساسي لنقابة الصحافيين المصريين.. من حيث:- شروط الانضمام إلى النقابة التي تعرف:- من هو الصحافي؟ والمقارنة بين القانون والنظام الأساسي؟، أشكال الحماية التي تقوم بها النقابة؟، ما وجهة نظرك حول:- نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة مهنية أخرى في اليمن أو خارج اليمن؟..
-قراءة نقدية لـ:- دستور الجمهورية اليمنية
من متطلبات العام الدراسي الجامعي 2007/2008م-الدبلوم العالي- للمقرر الدراسي:-
المقدمة:-
إن الانتقاد لـ:- دستور الجمهورية اليمنية المقر في تاريخ 20/2/2001م، ليس بالأمر السهل على أحد وإنما بحسب رأيي أنه من باب الرأي بالنسبة لي وليس الانتقاد لأن أي مبرر يجب أن يكون له المبررات اللازمة.. ودستور الجمهورية اليمنية  المقر في 20فبراير2001م،.. أحتوى على:-مائة واثنان وستون مادة توزعت على خمسة أبواب وكل باب على عدد من الفصول والفروع.. فتضمن الباب الأول أسس الدولة أربعة فصول هي:-الفصل الأول: الأسس السياسية، والفصل الثاني:-الأسس الاقتصادية، والفصل الثالث:- الأسس الاجتماعية والثقافية، والفصل الرابع:- أسس الدفاع الوطني، وتناول الباب الثاني: حقوق وواجبات المواطنين، فيما تناول الباب الثالث تنظيم سلطات الدولة.. وأحتوى على ثلاثة فصول وثلاثة فروع.. وهى الآتي:- الفصل الأول:- السلطة التشريعية (مجلس النواب)، الفصل الثاني-السلطة التنفيذية.. وتضمن هذا الفصل ثلاثة فروع..هي:-الفرع الأول:- رئاسة الجمهورية.. الفرع الثاني:-مجلس الوزراء.. الفرع الثالث:- أجهزة السلطة المحلية..، والفصل الثالث:-السلطة القضائية.. فيما تضمن الباب الرابع: شعار الجمهورية اليمنية.. أما الباب الخامس والأخير:- تضمن أصول تعديل الدستور وأحكام عامة..
-تعريف الدستور:- كلمة الدستور ليست عربية الأصل، ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة، ويرجح البعض أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية ويقصد بها : التأسيس أو التكوين أو النظام..
ومن خلال الاستقراء الشامل للدستور المقر في العام 2001م، الذي مثل شهادة ميلاد الدولة اليمنية الموحدة أمام المجتمع الدولي وعلى الرغم من حساسية مرحلة إعداده بعد إعادة توحيد شطرين لكل منهما إيديولوجية الخاصة إلا أن هذا الدستور تم تعديله تعديلاً طفيفاً في بعض مواده خلال عامي 1994م، 2001م، نظراً للجدل الواسع حول ماهية الإصلاح الدستور الذي يحتاجه المناخ الملائم للمجتمع اليمني فقد حسم الجدل لصالح تعديلات دستورية تمت في العامين 1994م، و2001م، لتخرج الوثيقة الدستورية بصورتها الحالية في 20فبراير2001م..
الفصل الأول : الأسس السياسية:-
فيما يخص الفصل الأول المتمثل في الأسس السياسية اشتملت المادة 1،2، 4، 5 ،6 فهي مواد نستطيع القول بأنها ايجابيه وتمثل الثوابت العمل السياسي للدولة.
أما المادة (3) والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات فان مضمون المادة حصر جميع  التشريعات تحت مظلة الشريعة الإسلامية مع العلم بوجود قوانين واتفاقيات دوليه يمكن الاستعانة بها وكان من الأفضل أن تكون الصياغة كما يلي:- والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وفي الفصل الثاني الذي تضمن الأسس الاقتصادية واشتمل على (17) ماده من 7 إلى 23 تضمنت الأسس الاقتصادية من العملة الرسمية للدولة مصادر الدولة وحرية التجارة والاستثمار وضرائب والزكاة وجباية الأموال كما حددت هذه المواد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تقرر على خزينة الدولة والامتيازات المتعلقة باستغلال  موارد الدولة الطبيعية وحرمة الأموال والممتلكات العامة والخاصة. واغفل الفصل الثاني مادة تنظيم القروض والمنح والمساعدات الدولية وتصريفا.
الفصل الثالث:-

أما الفصل الثالث والذي تناول الأسس الاجتماعية والثقافية في مواده الـ 12، من 24- الى35 وفي المادة 32 والتي تنص على أن التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه ، يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها فهناك ملاحظه فيما يخص الفقرة الأخيرة  من المادة والمتمثلة في إسهام المجتمع مع الدولة مع أن الدولة  هي من يقوم بتوفير هذه الخدمات لدافعي الضرائب كما هو متعارف عليه في  كافة بلدان العالم وكان الأحرى حذف كلمة المجتمع مع التصحيح كالأتي:- (( تسهم الدولة في توفير ها )) وفي المادة 33 تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة في حين أنها هي من يقع عليها مسئولية تحمل  الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة ومن مسئولياتها الأساسية تجاه المجتمع . فيما الفصل الرابع الذي تضمن 5 مواد من 36-40 تناولت أسس الدفاع الوطني وجهازي القوات المسلحة والأمن وتبعيتها للشعب ولحماية الجمهورية وسلامة أراضيها وحظرت المادة 40 تسخير القوات المسلحة والأمن لآي حزب أو جماعة أو جهة.
الباب الثاني:-
الباب الثاني واحتوى على 21 مادة من 41 إلى 61 يتضمن حقوق وواجبات المواطنين الأساسية.
وفي الفقرة ج من المادة 48 تعدل يومين بدلاً عن سبعة أيام في موضوع الاشتباه في ارتكاب الجريمة وحبس المتهم في النيابة العامة حتى ثبتت إدانته لمدة سبعة أيام.
وفي المادة( 54) التعلم حق للمواطنين .. إلى آخر المادة أغفلت مجانية التعليم في المرحلة الأساسية كحق لجميع المواطنين تكفله الدولة إلى جانب القضاء على الأمية واستئصالها كواجب وحق لجميع لمواطنين والتعديل المقترح بعد كلمة ( إلزامي تضاف كلمة  ومجاني ) في النص كما تعمل الدولة على محو الأمية كما تلتزم الدولة بمحو الأمية.
وفي المادة (55 )اقتصرت الدولة على بناء المستشفيات والمراكز الصحية كحق لجميع المواطنين من الرعاية الصحية وأغفلت مجانية الرعاية لصحية لاسيما شريحة لفقراء والمعوزين وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات المستعصية.
ويمكن فصل المادة( 54 ) إلى مادتين نظراً لأهميتها على أن تبدأ المادة الجديدة كالآتي:- أن تلتزم الدولة برعاية الطفولة المبكرة ورعاية النشء ..إلخ.
والمادةSad 61) تنص الحفاظ على الوحدة الوطنية تضاف في آخر المادة إضافة كلمة في إطار الوحدة اليمنية كونها تمثل أحد الثوابت الهامة التي بني عليها الدستور.
وتضمن الباب  الثالث ثلاثة فصول وتضمن الفصل الثاني منه ثلاثة فروع عن تنظيم سلطات الدولة. الفقرة (ب/ 2 ) من المادة (64) اشترطت ألا يقل سن المرشح عن 25 عام لعضوية مجلس النواب وهذا السن صغير نظراً للدور الذي يقوم به المجلس في الجانب التشريعي والرقابي للدولة ونرى أن يكون السن لا يقل عن  35 سنة، على أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة وحيث أن لمجلس هو مجلس تشريعي ورقابي فإن المفترض على أعضاءه أن يكونوا على قدر إلي من التعليم بما يمكنهم من ممارسة لمهام المنوط بهم على أكمل وجه ويمكن تبديل الفقر على النحو التالي:- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها.
المادة: 65 / مدة مجلس النواب ست تعدل من ست سنوات إلى أربع سنوات..
ويمكن إضافة مادة جديدة تنص على تحدد مدة لرئيس مجلس النواب ونوابه لدورة انتخابية واحدة ولا يجوز لهم ترشيح نفسه مرة أخرى.
المادة (72 ) : تعديل كلمة نصف الأعضاء إلى ثلثي.
المادة ( 73 ) : تعديل كلمة عشرين عضواً إلى ثلث أعضاء المجلس.
المادة ( 75 ):- عضو مجلس النواب .. إلخ المادة لم توضح المادة.
مادة ( 76 ) يؤدي القسم بدلاً من يقسم.
هناك تناقض فيما يخص المادتينSad 79 ، 80 ) حيث نصت الأول على دم تدخل العضو في اعمال السلطات التنفيذية والقضائية ونصت المادة ( 8 ) على جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء وهذا يعد مخالفة كون المادة ( 82 ) يمكن إلغاؤها نظراً لحمايتها عضو المجلس من الإجراءات القضائية ويمكن إضافة مادة ( لا يجوز لعضو مجلس النواب الترشيح لأكثر من دورة انتخابية واحدة ) كما يمكن إضافة مادة ( يحق لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بعد سنتين من تشكيلها في حالة فشلها في تنفيذ برنامجها الذي صادق عليه المجلس.
المادة ( 92 ) إعادة النظر في تعديلها.
(94 ) بدلاً من 15 – 25 %.
(96 ) يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في حالة وجود أدلة مادية.
تناقضت المادة ( 96 ) مع المادة ( 97 ) لا يجوز استجواب، يجوز استجواب.
الفصل الثاني : السلطة التنفيذية وتضمن ( 24 ) مادة ومقسمة على ثلاثة فروع على النحو التالي:-
الفرع الأول : يتناول رئاسة الجمهورية ، وقد جاء في بعض موادها ما يلي:-
المادة ( 106 /ب )  أن يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس ويمكن تعديل الفقرة كالتالي:- يكون لرئيس الجمهورية نائب يسميه أثناء الدعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة كما هو الحال في العديد من الدول الديمقراطية.
المادة ( 107 ) يمكن إضافة فقرة ( ألا يقل مستواه التعليمي عن الجامعة أو ما يعادلها وفقرة أخرى  يكون سليماً عقلياً وبدنياً.
المادة ( 108 ) الفقرة (ج) شكلت حجر عثرة أمام المتقدمين للترشيح خاصة عندما تكون الأغلبية للحزب الحاكم وتقترح تعديلها إلى 5 أعضاء بدلاً من 5 % الفقرة.
وفي المادة ( 109 ) يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه  اليمين الدستورية ويمكن إضافة تقديم الذمة المالية بعد أداء اليمين الدستورية.
المادة ( 112) نصت هذه المادة على أن تكون مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط . وهذا الأمر من حيث المدة الزمنية نعتقد أنها فترة طويلة قد تمتد إلى أربعة عشر عاماً ، بينما أن الأنسب أن لا تتجاوز المدة المتاحة لأي رئيس فترة عشرة أعوام وبحيث تكون الدولة الأولى خمسة سنوات والثانية خمسة سنوات.
المادة ( 119 ) نقترح أن تضاف إلى الفقرة رقم ( 9 ) العرض التالي: بشرط أن لا يتم التعديل والعزل خلال الفترة السابقة لانتهاء مدته القانونية بـ 150 يوم.
الفرع الثاني : يتناول مجلس الوزراء، وحاجة مضمون بعض موادها ما يلي:-
المادة ( 134 ) قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ثم يقدمون إقرارات عهدهم المالية بعد ذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً من تاريخ أدائهم اليمين الدستورية.
الفرع الثالث: أجهزة السلطة المحلية يتناول أجهزة السلطة المحلية وجاء مضمون بعض مواده ما يلي:-
المادة ( 145 ) تشطب الفقرة الخاصة باختيار وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية وبحيث يصبح الترشيح والانتخابات هو السبيل الوحيد لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية.
الفصل الثالث : السلطة القضائية :-
وتتناول السلطة القضائية في 6 مواد تركت المادة ( 152 ) للقانون مسألة توضيح اختصاصات وطريقة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس القضاء وكان ينبغي أن ينص الدستور بشكل واضح على طريقة ترشيح واختيار رئيس أعضاء مجلس القضاء الأعلى نظراً لأهمية القضاء وطبيعة دوره لسلطة مستقلة يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه.
الباب الرابع:-
مستشار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني.
وتناول الباب الرابع شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني من 3 مواد جاء في المادة ( 157 ) أن مدينة صنعاء هي عاصمتها الجمهورية اليمنية ولم يشر إلى إمكانية نقلها مستقبلاً إلى أي ظرف تقتضيه المصلحة العامة ونقترح أن يضاف إلى هذه المادة ما يلي : ( ينظم القانون إجراءات وشروط نقل العاصمة في مدينة صنعاء إلى أي مدينة يمنية أخرى إذا اقتضت الحاجة والمصلحة العليا للوطن ذلك الأمر.
الباب الخامس:-
-أصول تعديل الدستور وأحكام عامة:- وتناول هذا الباب 5 مواد تضمنت أصول تعديل الدستور.
-الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، وانعكاسه على دستور الجمهورية اليمنية، وانعكاس الدستور على قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م..
حرية التعبير" :-
تحتل حرية التعبير المكانة الرئيسية والمقام الأول في موضوعات الحريات العامة وهي تعني إمكانية الإنسان التعبير عن آرائه وأفكاره وقناعاته، سوى السياسية أو القانونية أو الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية...الخ بالوسيلة التي تناسبه وتروق له، أكانت صحافة أو إعلام أو تجمع أو حزب سياسي أو منظمة مدنية...الخ وتؤكدها العديد من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتتضمنها نصوص الدساتير الخاصة لمعظم بلدان العالم بل وتنص على صيانتها واحترامها وحمايتها.
إن حرية التعبير من الحريات الأساسية في أي مجتمع، ولا يمكن الدفاع عن حق الإنسان بدون وجود حرية للتعبير، بل أن أي تقدم أو أصلاح وتغيير في أي مجتمع لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تحقيق وتوسيع حرية التعبير. فهي تمهد الطرق والسبل للمشاركة في إقراره الشئون العامة، تقول المادة 19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير وتشمل هذا الحق حرية أعناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية...
-قراءة نقدية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمنية رقم 25 لعام 1990م،..حول:-ما يتعلق بأشكال العقوبات في القانون اليمني.. ثم عمل مقارنة بين قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م، وأي قانون عربي آخر مثل:- قانون الصحافة والمطبوعات المصري رقم 96 لعام 1996م..
-مقارنة بين النظام الأساسي لنقابة الصحافيين اليمنيين، والنظام الأساسي لنقابة الصحافيين المصريين.. من حيث:- شروط الانضمام إلى النقابة التي تعرف:- من هو الصحافي؟ والمقارنة بين القانون والنظام الأساسي؟، أشكال الحماية التي تقوم بها النقابة؟، ما وجهة نظرك حول:- نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة مهنية أخرى في اليمن أو خارج اليمن؟.
التعريفات المهنية في قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لسنة 1990م.. الآتي:-
المادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك : -
-الصحافة :-

  • مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية. <o></o>

  • الصحيفة :-

    • كل جريدة أو مجلة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام

    • -الصحفي :-
      من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق.

    • -التعريفات المهنية.. في قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر.. الآتي:-  
      المادة 1- الصحافة:- سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء. وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.  
      المادة 2- يقصد بالصحف:- في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.  
      المادة 3- تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة، وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.     

    • المادة 4- فرض الرقابة على الصحف محظور. ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.

    • المادة 5- يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.

    • المادة 6- الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

    • المادة 7- لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.

    • المادة 8- للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.

    • وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو هيئة أو مصلحة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر في الفقرة السابقة.

    • المادة 9- يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.

    • المادة 10- مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.

    • المادة 11- للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.

    • المادة 12- كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لاهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133، 136، 137/أ) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.

    • المادة 13- إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها، جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.

    • المادة 14- تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.

    • المادة 15- لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي.

    • وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة.   

    • المادة 16- تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها.

    • المادة 17- لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، فإذا استنفدت الصحافة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.

    • المادة 18- يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون، مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.

    • المادة 19- يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي. ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.

    • القراءات النقدية فيما يخص الهامش الضيق لحرية الصحافة..الآتية:- الإعلام اليمني بين الاحتكار والتعددية..
      ( ورقة لندوة : تحرير الإعلام في اليمن –صنعاء 26 أغسطس 2007م – نظمها ملتقى المرأة وموقع التغيير )التغيير – صنعاء:-عبد الباري طاهر-[2007-08-26 18:05:43]

    • لم تعرف المتوكلية اليمنية 1918ـ 1962 الإعلام الحديث إلا في حدوده الدنيا ومتأخراً .فقد ورثت المتوكلية من الأتراك المطبعة ذات الأحرف والصف اليدوي . وطبعت بهذه المطبعة صحيفة الإيمان وفيما بعد النصر وسبأ وبعض الكتب  ومجلة الإيمان 38 ـ 43 .

    • وعرفت عدن المطابع مبكرا وتحديدا منذ مطلع القرن العشرين . ولكن الصحافة العدنية كانت هي الأخرى بدايتها مع الحرب الكونية الثانية 39 ـ 45 ـ .

    • كانت الأربعينيات بداية مؤشرات مهمة باتجاه نشأة التعددية السياسية والفكرية والصحافة الحرة . ففتاة الجزيرة وهي أول صحيفة أسبوعية في اليمن كلها قد صدرت في عدن في يناير 1940 وبعدها بست سنوات صدرت صوت اليمن لسان حال الجمعية اليمنية الكبرى } حزب الأحرار .

    • وشهدت المهاجر صدور عدة صحف وإصدارات في بريطانيا ـ السلام ـ التي أصدرها الشيخ عبد الله علي الحكيمي 1948 . كما ولدت صحف المهاجر الحضرمية في شرق آسيا وكانت الفترة من 1940 وحتى استقلال جنوب الوطن ـ الفترة الذهبية للتعددية السياسية والفكرية والنقابية وحرية الرأي والتعبير في الصحافة العدنية التي أسست للتعددية في اليمن كلها .

    • فقد سمحت الإدارة البريطانية بحق الإصدار للصحف والمجلات والإبلاغ ـ بواسطة البريد لتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات بدلا من حق التصريح المعمول به اليوم في الجمهورية اليمنية . فمجرد العلم والخبر كافٍ للإصدار أو التأسيس للحزب أو الجمعية أو النقابة أو الصحيفة.

    • الإعلام الحكومي:-

    • الإذاعة:-

    • عرفت اليمن البث الإذاعي لأول مرة عام 1940 عندما أنشأت الإدارة البريطانية محطة صغيرة في التواهي " عدن " لتغطية أخبار الحرب العالمية الثانية .

    • أما في صنعاء فقد أهدى وفد  أميركي من شركة ارامكو جهازاً لاسلكيا يغطي في البدء خمس كيلو واط لإرسال البرقيات ويمكن استخدامه كإذاعة وذلك في العام 1946 . وكرست الإذاعة لقراءة القرآن والموشحات الدينية والمارشات العسكرية ونشر التعليمات والقرارات الأمامية وبعض الأغاني في مرحلة متأخرة . وقد تحولت وظيفة الاذاعة180 درجة بقيام ثورة الـ 26 من سبتمبر 1962 . فالمتوكلية اليمنية كانت تعيش حالة نادرة فلا مواصلات حديثة ولا ترابط بين المناطق المختلفة ولا وسائل النقل باستثناء النقل التقليدي ولا خطوط هاتف . وكانت الإذاعة التي تبث لساعات محددة هي وسيلة الاتصال شبه الوحيدة بين المملكة الهرمة والمناطق  والجهاز الإداري والعسكري والأمني ـ بالمعنى المجازي ـ غاية في الضعف .

    • من هنا كان الاستيلاء على الإذاعة أهم من الاستيلاء على قصر دار البشائر ( قصر الأمام الجديد محمد البدر)  فالإمام عندما سمع بسقوط الإذاعة أيقن أن نصف دولته قد سقط . كما أن الشعب في مختلف المناطق والأرياف لا تربطه بالعاصمة إلا الإذاعة التي يسمع منها كل التبريكات والمبايعة والتهاني للإمام . وفجأة يسمع الناس البيانات العسكرية والإعلان عن قيام الجمهورية العربية اليمنية , فقد أصحبت الإذاعة ـ نصف المعركة للشرعية الثورية الجديدة .

    • أما الصحافة في المتوكلية فقد كانت الأيمان وسبأ والنصر وهي اقرب للمناشير الدورية منها للصحافة . وكانت تصدر بضع مئات في بضع صفحات في نهاية كل شهر وتوزع فقط للإدارات الحكومية وكبار المسئولين والمشتركين .

    • أما بعد ثورة سبتمبر 62م فقد صدرت صحيفة الثورة في تعز ثم انتقلت بعد عام إلى صنعاء وكانت الإذاعة بالدرجة الأولى ـ إداة الشرعية الثورية الأهم ـ في مجتمع تتجاوز فيه الأمية الـ 90 % في الرجال وتقترب من الـ 100 % في النساء.

    • في الجنوب وتحديدا بعد الاستقلال 39 نوفمبر 67 انفردت الجبهة القومية بالحكم وألغت التعددية السياسية والحزبية وهيمنت على الحياة ووسائل التعبير ومنها وسائل الإعلام التي أصبحت جزءاً من شرعية الحكم وأداة التحويل الثوري شأن الحزب نفسه .

    • إلغاء التعددية السياسية والحزبية والفكرية وتأميم واحتكار وسائل الإعلام كانت تمثل كعب أخيل في الثورة القومية ـ الاستبدادية . وقد أضافت إليها الشيء الكثير من " دكتاتورية الحزب الفولاذي " الآتية من طبيعتها المتخلفة واللاديمقراطية ومن التجربة الستالينية أيضا .

    • اختلف النظامان في صنعاء وعدن على كل شيء في السياسية والاقتصاد والاجتماع والثقافة ولكنهما اتفقا على شيء واحد وحيد هو قمع الحريات ومصادرة الرأي الآخر .

    • كانت البداية الحقيقة مع إعلان دولة الوحدة عام 1990 فقد اقر بيان الثلاثين من نوفمبر 67 ودستور دولة الوحدة . بل قامت الوحدة في الـ 22 من مايو 90 على حق التعددية السياسية والحزبية واحترام حرية الرأي والتعبير وبموجب المادة (  42 ) من الدستور فقد أعلنت الأحزاب السرية عن نفسها وتأسست أحزاب جديدة وصدرت عشرات الصحف كما جرى الترخيص لأكثر من مائة صحيفة . ولكن الأهم أن لا الدستور اليمني ولا قانون الصحافة قد تكلم عن تعددية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة . فقد توافق الحزبان الكبيران : المؤتمر الشعبي العام , والحزب الاشتراكي . وبالتالي حكومة الوحدة على بقاء الإذاعة والتلفزيون والصحف الحكومية التابعة لهما خارج التعددية تعود ملكيتها للدولة . فالتلفزيون في عدن القناة الثانية وتلفزيون صنعاء القناة الأولى وإذاعتي عدن وصنعاء إضافة إلى عدة إذاعات محلية في العديد من المحافظات والمدن الرئيسية ، بقيت مملوكة للدولة وممولة منها.

    • كما أن الصحف الحكومية هي الأخرى بقيت في ملكية الدولة  وتدار بواسطة وزارة الإعلام رغم وجود مؤسسات خاصة بها : أكتوبر  عدن , الجمهورية تعز والثورة صنعاء , إضافة إلى الوكالة الوحيدة بعد الوحدة " وكالة سبأ للأنباء "وتحتكر الوكالة الخبر ويعطى لها هذا الحق بموجب السياسات الإعلامية لوزارة الإعلام .

    • التلفزيون :-

    • شهدت عدن التلفزيون في العام 64 ويعتبر من أقدم التلفزيونات في الجزيرة والخريج وشرق أفريقيا . أما تلفزيون صنعاء فيعود إلى العام 1975 وكلا القناتين حكوميتان . ورغم التعددية السياسية والحزبية فان القناتين ظلتا بعيدتان عن الهامش الديمقراطي أو الحرية الإعلامية .

    • وتتعامل الدولة مع التلفزيون كأداة محتكرة للحكم وحزبه بعيدا عن أي تعدد أو قبول بالآخر أو بالمشاركة من أي نوع . والخبر الحكومي وتحركات كبار المسئولين وبالأخص الرئيس ورجال الحكم له الأولوية على أي وظيفة أخرى اجتماعية أو ثقافية أو سياسية .

    • ولا تقبل الدولة الحديث ـ مجرد الحديث بل ولا تتصور ـ عن التخلي عن احتكار التلفزيون والإذاعة بصورة خاصة والصحافة الحكومية  بصورة اعم . وللأسف الشديد فان المطالبة والدعوات إلى عدم احتكار وسائل الإعلام وبالأخص المسموعة والمقروءة ما تزال محدودة وضعيفة في مجتمع عربي تصل فيه الأمية الأبجدية إلى 60 % أما الأمية المعرفية فسيدة الموقف وتتجاوز الـ 80 % ويكفي أن نعرف أن أعظم مفكر كطه حسين أو روائي كنجيب محفوظ أو شاعر كصلاح عبد الصبور أو البردوني أو درويش لا يطبع أكثر من خمسة آلاف نسخة .

    • وتعتبر الإذاعة والتلفزيون خطاً احمر في نظر الدولة العربية المستبدة وتحاذر المعارضة السياسية والنقابات الصحفية الرسمية وشبه الرسمية الاقتراب منه .

    • وحقيقة فان الدساتير الوطنية والقوانين في الوطن العربي أو الأوطان العربية , ومنها اليمن لا تطرح هذه القضية على الإطلاق .

    • تعددية وسائل الإعلام في الإعلان العالمي والعهدين الدوليين والإعلانات الدولية:-

    • حرية الإعلام:-

    • ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير , ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء, واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها .. ) المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

    • ومعروف أن معظم دساتير بلدان العالم الثالث وان أقرت بهذه الحرية إلا أنها غالبا لا تقبل بجوهر التعددية . ولا تقر بحرية الاعتقاد ولا تتيح تدفق المعلومة أو حق الحصول عليها وتحتكر وكالات الأنباء الخبر المحلي  كما تحتكر أهم الوسائل الإعلامية , التلفزيون والإذاعة إضافة إلى امتلاك الصحف القومية الكبرى .

    • وتنص المادة ( 19 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  على:-

    • ( 1 ) لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة.

    • ( 2 ) لكل إنسان الحق في  حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار  للحدود , سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى.

    • ( 3 ) تستتبع هذا ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة " 2 " واجبات  ومسؤوليات  خاصة . وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود . ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وان تكون  ضرورية .

    • و]دستور الدولة اليمنية وان نص على حرية الرأي والتعبير إلا انه لم يكن بمستوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين . فهو قد تراجع في تعديلات ما بعد حرب 94م عن حرية الاعتقاد . كما أن قانون الصحافة ولائحته التنفيذية قد مثلا خطا راجعا عن ما نص عليه الدستور . فما بالنا بالإعلان العالمي المادة ( 19 ). أو العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية .1

    • ومعروف أن اليمن قد شاركت في صياغة الإعلان العالمي كما وقعت على العهدين الدوليين فإنها قد أبقت أو بالأحرى صاغت قوانين مقيدة للحريات ومصادرة وقامعة لها . كما أبقت على احتكارها لوسائل الإعلام المهمة . وقد نص الدستور اليمني المادة (    ) على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وفي بلد كاليمن تتجاوز فيه الأمية الـ 65 % في الرجال والـ 70 % في النساء فان الحديث عن حرية رأي وتعبير مع احتكار الدولة لأهم وسائل الإعلام ، التلفزيون والإذاعة والصحف الحكومية هو حديث ملتبس ومنقوص . فهذه الأجهزة تلعب الدور الأساسي في تكريس رؤية الدولة وتسيير خطابها وفرض منطقها وسياساتها .

    • وبدون تفكيك احتكار الإعلام الرسمي فان الحريات الصحفية تبقى منقوصة وتجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل الحديث عن ديمقراطية حقيقية أو تداول سلمي للسلطة .

    • والدولة لا تحتكر الصحافة المسموعة والمرئية ولكنها أيضا تحتكر الوكالة الوحيدة للأنباء وتحرم الصحف الأهلية المستقلة والحزبية من الحصول الميسور على المعلومة وحق تلقيها . وهو ما يجعل الإعلام الرسمي هو الوسيلة أو القناة شبه الوحيدة للحصول على المعلومة .2

    • ويتبوأ الإعلام المركز الثاني بعد الجيش والأمن في رؤية الدولة العربية وتعاملها. فإذا كان الجيش والأمن أداة السيطرة والقهر والغلبة المادية فان الإعلام أداة الهيمنة السياسية  وتزويق السياسات والأخبار المدخلة والحديث الأبدي عن المعجزات والمنجزات .

    • تشير الباحثة الإعلامية الدكتورة عواطف عبد الرحمن في دراستها عن تاريخ الإعلام العربي , ونشأته على أيدي الحكام , وبالأخص الصحافة .3

    • وقد سيطرة هذه الحقيقة التاريخية على نشأة وسائل الإعلام الأخرى المسموعة والمرئية } , إذ نشأت الإذاعات العربية في نهاية العشرينات من هذا القرن . ثم انتشرت انتشارا واسعا في سائر الدول العربية . فلم يكد ينتصف عام 1975 حتى كان لكل دولة عربية إذاعة خاصة بها . والنشأة الحكومية هي السمة الغالبة حتى اليوم .4

    • وهناك نمط واحد للملكية " الملكية الحكومية " للإذاعة والتلفزيون . وترى الدكتورة أن الأمر مختلف بالنسبة للصحف المقروءة رغم أن السمة الغالبة الملكية الحكومية مع وجود صحافة أهلية وحزبية بعضها مستقل.4

    • وتتدخل الحكومة باعتبارها المالكة الرئيسية لجميع وسائل الإعلام في تعيين الموظفين وتحديد مسؤولياتهم وحجم الميزانيات مما يؤثر على نوعية الرسائل الإعلامية والاختيارات المتاحة أمام مجالس التحرير في الصحف . كذلك يؤثر على نوعية الكوادر المؤهلة لقيادة المؤسسات الإعلامية . " 4 " ويتدخل الإعلان والدعم المرئي والمستتر في تكريس التبعية .5

    • وقد تختلف أشكال القوانين واللوائح المنظمة للإعلام المطبوع من بلد إلى أخر , ولكنها تتفق في عدم انطباقها على الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء بسبب السيطرة الحكومية المباشرة على هذه الوسائل الإعلامية الحيوية .وتتخذ السيطرة الطابع المركزي , فالإرسال الإذاعي والتلفزيوني ينبع دائما من العاصمة الرسمية للدولة , أو إحدى المدن الرئيسية . وكذلك الإنتاج الإعلامي وخصوصا في البلدان العربية . " 6 "

    • وما يلاحظ عن الممارسات الإعلامية في الوطن العربي تركيزها على الجوانب السياسية والدعائية والتحرك في دائرة الحكام والرؤساء . وتسليط الأضواء على أنشطتهم وخطبهم السياسية وتنقلاتهم , مما يؤدي إلى إهمال الوظائف الأساسية للإعلام , وهي إحاطة المواطنين بمعلومات كاملة وأمينة عن كافة ما يدور حولهم محليا وعالميا . فضلا عن تجاهل التثقيف والتوعية القومية والاجتماعية . " 7

    • وقد تراجع كثير دور الصحافة في مرحلة ما بعد الاستقلال عن دورها قبله وأثناءه حيث جرى تغييب الحرية والديمقراطية واختزال وظيفتها في مدح الحكم والإشادة بالمنجزات .

    • وهناك مشاكل عديدة تترافق مع احتكار الدولة للصحافة المسموعة والمرئية كانسياب الإعلام في اتجاه رأسي وقيامه بدور أساسي في عمليات الضغط الاجتماعية وحماية الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة في الوطن العربي . " 8 "

    • والرزية الكبرى أن " الإعلام العربي الضعيف والهش والمتخلف يخضع هو الآخر لاحتكار وهيمنة الإعلام الغربي الأقوى والأشد تفوقا تقنيا وتكنولوجيا وقدرة على الاتصال والتأثير" .

    • وقد تبني الأستاذ مختار امبو الأمين العام لليونسكو قضية " حرية الاتصال والتوازن الإعلامي " . وطرحت هذه القضية مبكرا منذ السبعينات ولا تزال موضع جدل وتحاور .

    • إن الإعلام اليمني أو بالأحرى الدولة اليمنية مطالبة بعدم احتكار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ورفع يدها عن الإعلام المقروء الذي تصرف عليه الدولة الملايين وملايين الملايين من المال العام وضرائب المواطنين . ومطلوب أيضا التزام الدولة بإلغاء وزارة الإعلام وإعادة النظر في القوانين القامعة للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير في قانون الصحافة والقوانين الأخرى المجرمة . مثل قانون الوثائق والمرافعات الجزائية والعقوبات وبعضها يحكم على الصحفي في مخالفة رأي أو إفشاء معلومات بالإعدام .

    • إن الدستور اليمني يلتزم بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يلتزم بالإعلانات العالمية للإعلام ومنها إعلان صنعاء . وكلها تنص على عدم احتكار الدولة لوسائل الإعلام وبالأخص المسموعة والمرئية .

    • ومعروف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المصادق عليهما من قبل الحكومة اليمنية كلها تؤكد على حرية التعبير وعدم امتلاك الدولة لهذه الوسائل .

    • الهوام

    • " 1 " دليل مقارن للمعايير الدولية لحرية التعبير وتداول المعلومات وحالة التشريعات اليمنية ص 3 إعداد عبد الله خليل .

    • " 2 "دراسات في الصحافة العربية المعاصرة ط دار الفارابي ص 28 بتصرف .

    • " 3 " مصدر سبقت الإشارة إليه بتصرف شديد ص 28 , 29

    • " 4 " مصدر سبقت الإشارة إليه ص 29 , 3

    • " 5 " مصدر سبقت الإشارة إليه ص 30" 6 " مصدر سبقت الإشارة إليه ص 3

    • " 7 " مصدر سبقت الإشارة إليه ص 32 , 33

    • " 8 " مصدر سبقت الإشارة إليه ص 41
      --------------------------------------------------------------------------------

    • 6)-ماذا يعني ميثاق الشرف الصحفي، .. تناوله مع التركيز على ميثاق الشرف الصحفي في موقع الجزيرة?

    • -الإجابة:-

    •   قمت بالبحث لعدد من المواقع للحصول على إجابة على هذا السؤال، وللإجابة عليه.. ميثاق الشرف الصحفي يعني:-الالتزام  بالمبادئ وعدم إثارة المشاكل والتقارير والمقالات والتحقيقات والصور المنافية للأخلاق والخارجة عن اللياقة والتقاليد المهنية.

    • أما ميثاق الشرف الصحفي في موقع الجزيرة، فالجزيرة اعتمدت ميثاق الشرف المهني سعياً لتحقيق الرؤية والمهمة التي حددتها لنفسها في عشر نقاط منها:-

    • التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية.

    • السعي للوصول إلى الحقيقة وإعلانها.

    • الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة.

    • معاملة جمهورنا بما يستحقه من احترام.

    • تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محايدة أو انحياز لأي منها.

    • التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات..

    • الاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي تكراره.

    • مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المراعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر.

    • التمييز بين مادة الخبر والتحليل والتعليق لتجنب الوقوع في فخ الدعاية والتكهن.

    • الوقوف إلى جانب الزملاء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة..

    • -لا شك أن الإعلام الجديد سيحدث كما حصل مع الفضائيات والإنترنت حالا من الفوضى، كأي جديد. سنجد تحريضا و  تشهيرا وتجريحا وكذبا وافتراءات،  اعتمادا على إمكانات غير مسبوقة، هذا الفوضى طبيعية وسيذهب زبدها جفاء، ويبقى في الأرض ما ينفع الناس . ولنتذكر أن اكتشاف المطبعة تسبب بحروب أهلية في أوروبا، فنسخ الكتاب المقدس المخطوطة  كانت محدودة التداول بين رجال الدين، وبفعل المطبعة أتيحت للعامة مما تسبب في  انقسامات طائفية على أساس القراءات المتضاربة  للكتاب المقدس.

    • اليوم لم تعد المعلومة ، حتى الحساسة منها ، محدودة التداول لدي الخاصة ، غدت مشاعا . وهو ما يسبب فوضى غير مسبوقة.  عبرة التاريخ أن التطور لا يكون سلسا وممتعا، بل  هو صعب ومؤلم . وعلينا شعوبا وسلطات أن نتهيأ لدفع كلفة التطور حتى نجنى ثماره.

    • 7) تحدث عن الصحافة الالكترونية من حيث تعريفها، مع القيام بزيارة لأحد محلات الانترنت في صنعاء، لمدة ساعتين، وأكتب ملاحظاتك حول من هم المستخدمين، مثل:- ذكور، إناث
      -الإجابة:

    • - من خلال قيامي بالدخول إلى شبكة المعلومات الانترنت أغلب الأيام بزيارة بعض محلات الانترنت في صنعاء والمحل الذي دخلته يوم 2 فبراير2008م، لاحظت.. اسم المحل:-Googl2
      ..
      المكان:-الدائري الغربي جوار مدرسة أسماء للبنات.. الوقت:-8مساءاً، الزمن الذي بحثت فيه:-قرابة ثلاث ساعات.. المحل له فتحتين كبيرتين دور أرضي ودور أول، وعدد الأجهزة حوالي خمسين جهاز حاسوب، يديرها ثلاثة أشخاص، عدد مرتادي المحل بين 40-45 في الساعتين الأولى والثانية وقل العدد في الساعة الأخيرة كانت العاشرة مساءاً بين 20-25 شخص، أغلبهم يصل سنهم بين 18-50 سنة منهم في الساعة الأولى امرأة واحدة فقط وخرجت بعد دخولي بنصف ساعة، ثم خرج البعض ودخل آخرون إلا أن ما يلفت انتباهي هو:-

    • 1-قرابة 60% لا غرض لهم سوى الدردشة والأغاني ، وأخرى..

      • 2-قرابة 25% لا غرض لهم سوى البحث عن مواقع إباحية..
        3-قرابة15% باحثين عن معلومات وبيانات وجادين..
        ونخلص إلى القول أن ما نسبته 10-20% هم الحصيلة الجادة التي تبحث عن معلومات متعددة.. رغم أن المحل شاشات أجهزة الحاسوب فيه موجهة إلى الخارج..

      • المرسل: فرحان قائد صالح البحم- البريد الالكتروني

      • E.mail:Yemenicenter@Yahoo.com

AIM عنوان      ICQ رقم

استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة

 

رد مع اشارة الى الموضوع


انشر موضوع جديد   رد على موضوع
صفحة 1 من 1

قوانين المشاركة

لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

انتقل الى:  

استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  

 

Powered by phpBB

احصل على منتدى مجانى || سجل منتدى عربي مجانى  || دليل المنتديات || الدعم الفني

العاب متنوعة | العاب السباقات وسيارات | العاب الطبخ وترتيب البيت للبنات و mbc3 | العاب بنات و فتيات وتلبيس و ميك اب والعاب mbc3 | العاب اطفال رائعة | العاب رياضية رائعة | العاب ذكاء | العاب قتالية وحربية | العاب عربية | إسلاميات | مضحك وكوميدي | إعلانات طريفة | أفلام و مسلسلات | حيوانات مميزة | رياضة وكورة | سيارات وتفحيط | فلسطينيات | كليبات عربية وغربية | كرتون ورسوم متحركة

*< منتدى كلية الاعلام بجامعة صنعاء >* قائمة المنتديات