بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة صنعاء
نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية الاعلام
الدراسات العليا
متطلبات العام الدراسي الجامعي 2007/2008م-الدبلوم العالي- للمقرر الدراسي:-"التشريعات الاعلامية"
-التكاليف المطلوبة للمقرر من 3/11/2007م، وحتى16/2/2008م، الآتية:-
1)-تجارب الاعلام المرئي والمسموع في أوروبا..كيف أمكن تطويره..؟- تم إرساله عبر الانترنت..
2)-الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، وانعكاسه على دستور الجمهورية اليمنية، وانعكاس الدستور على قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م.
3) -قراءة دستور الجمهورية اليمنية قراءة نقدية من حيث:- السلبيات، والايجابيات، والجوانب المتعلقة بالاعلام والحريات الصحافة.. المقر في 20فبراير2001م...
4) -قراءة نقدية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمنية رقم 25 لعام 1990م،..حول:-ما يتعلق بأشكال العقوبات في القانون اليمني.. ثم عمل مقارنة بين قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م، وأي قانون عربي آخر مثل:- قانون الصحافة والمطبوعات المصري رقم 96 لعام 1996م..
5)-مقارنة بين النظام الأساسي لنقابة الصحافيين اليمنيين، والنظام الأساسي لنقابة الصحافيين المصريين.. من حيث:- شروط الانضمام إلى النقابة التي تعرف:- من هو الصحافي؟ والمقارنة بين القانون والنظام الأساسي؟، أشكال الحماية التي تقوم بها النقابة؟، ما وجهة نظرك حول:- نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة مهنية أخرى في اليمن أو خارج اليمن؟..
6) -ماذا يعني ميثاق الشرف الصحفي، .. تناوله مع التركيز على ميثاق الشرف الصحفي في موقع الجزيرة؟
7)تحدث عن الصحافة الالكترونية من حيث تعريفها، مع القيام بزيارة لأحد محلات الانترنت في صنعاء، لمدة ساعتين، وأكتب ملاحظاتك حول من هم المستخدمين، مثل:- ذكور، إناث.
إعداد الطالب:- فرحان قائد صالح البحم
برنامج الدبلوم العالي (إعلام-صحافة+إذاعة وتليفزيون)
كلية الاعلام-جامعة صنعاء.. للعام الجامعي الدراسي-2007-2008م
إشـــــراف :-
الأستاذ الدكتور/رؤوفة حسن الشرقي
أستاذ التشريعات الاعلامية-كلية الاعلام –جامعة صنعاء
-الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، وانعكاسه على دستور الجمهورية اليمنية، وانعكاس الدستور على قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م..
-قراءة دستور الجمهورية اليمنية قراءة نقدية من حيث:- السلبيات، والايجابيات، والجوانب المتعلقة بالاعلام والحريات الصحافة.. المقر في 20فبراير2001م...
-قراءة نقدية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمنية رقم 25 لعام 1990م،..حول:-ما يتعلق بأشكال العقوبات في القانون اليمني.. ثم عمل مقارنة بين قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م، وأي قانون عربي آخر مثل:- قانون الصحافة والمطبوعات المصري رقم 96 لعام 1996م..
-مقارنة بين النظام الأساسي لنقابة الصحافيين اليمنيين، والنظام الأساسي لنقابة الصحافيين المصريين.. من حيث:- شروط الانضمام إلى النقابة التي تعرف:- من هو الصحافي؟ والمقارنة بين القانون والنظام الأساسي؟، أشكال الحماية التي تقوم بها النقابة؟، ما وجهة نظرك حول:- نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة مهنية أخرى في اليمن أو خارج اليمن؟..
-قراءة نقدية لـ:- دستور الجمهورية اليمنية
من متطلبات العام الدراسي الجامعي 2007/2008م-الدبلوم العالي- للمقرر الدراسي:-
المقدمة:-
إن الانتقاد لـ:- دستور الجمهورية اليمنية المقر في تاريخ 20/2/2001م، ليس بالأمر السهل على أحد وإنما بحسب رأيي أنه من باب الرأي بالنسبة لي وليس الانتقاد لأن أي مبرر يجب أن يكون له المبررات اللازمة.. ودستور الجمهورية اليمنية المقر في 20فبراير2001م،.. أحتوى على:-مائة واثنان وستون مادة توزعت على خمسة أبواب وكل باب على عدد من الفصول والفروع.. فتضمن الباب الأول أسس الدولة أربعة فصول هي:-الفصل الأول: الأسس السياسية، والفصل الثاني:-الأسس الاقتصادية، والفصل الثالث:- الأسس الاجتماعية والثقافية، والفصل الرابع:- أسس الدفاع الوطني، وتناول الباب الثاني: حقوق وواجبات المواطنين، فيما تناول الباب الثالث تنظيم سلطات الدولة.. وأحتوى على ثلاثة فصول وثلاثة فروع.. وهى الآتي:- الفصل الأول:- السلطة التشريعية (مجلس النواب)، الفصل الثاني-السلطة التنفيذية.. وتضمن هذا الفصل ثلاثة فروع..هي:-الفرع الأول:- رئاسة الجمهورية.. الفرع الثاني:-مجلس الوزراء.. الفرع الثالث:- أجهزة السلطة المحلية..، والفصل الثالث:-السلطة القضائية.. فيما تضمن الباب الرابع: شعار الجمهورية اليمنية.. أما الباب الخامس والأخير:- تضمن أصول تعديل الدستور وأحكام عامة..
-تعريف الدستور:- كلمة الدستور ليست عربية الأصل، ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة، ويرجح البعض أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية ويقصد بها : التأسيس أو التكوين أو النظام..
ومن خلال الاستقراء الشامل للدستور المقر في العام 2001م، الذي مثل شهادة ميلاد الدولة اليمنية الموحدة أمام المجتمع الدولي وعلى الرغم من حساسية مرحلة إعداده بعد إعادة توحيد شطرين لكل منهما إيديولوجية الخاصة إلا أن هذا الدستور تم تعديله تعديلاً طفيفاً في بعض مواده خلال عامي 1994م، 2001م، نظراً للجدل الواسع حول ماهية الإصلاح الدستور الذي يحتاجه المناخ الملائم للمجتمع اليمني فقد حسم الجدل لصالح تعديلات دستورية تمت في العامين 1994م، و2001م، لتخرج الوثيقة الدستورية بصورتها الحالية في 20فبراير2001م..
الفصل الأول : الأسس السياسية:-
فيما يخص الفصل الأول المتمثل في الأسس السياسية اشتملت المادة 1،2، 4، 5 ،6 فهي مواد نستطيع القول بأنها ايجابيه وتمثل الثوابت العمل السياسي للدولة.
أما المادة (3) والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات فان مضمون المادة حصر جميع التشريعات تحت مظلة الشريعة الإسلامية مع العلم بوجود قوانين واتفاقيات دوليه يمكن الاستعانة بها وكان من الأفضل أن تكون الصياغة كما يلي:- والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وفي الفصل الثاني الذي تضمن الأسس الاقتصادية واشتمل على (17) ماده من 7 إلى 23 تضمنت الأسس الاقتصادية من العملة الرسمية للدولة مصادر الدولة وحرية التجارة والاستثمار وضرائب والزكاة وجباية الأموال كما حددت هذه المواد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تقرر على خزينة الدولة والامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الدولة الطبيعية وحرمة الأموال والممتلكات العامة والخاصة. واغفل الفصل الثاني مادة تنظيم القروض والمنح والمساعدات الدولية وتصريفا.
الفصل الثالث:-
أما الفصل الثالث والذي تناول الأسس الاجتماعية والثقافية في مواده الـ 12، من 24- الى35 وفي المادة 32 والتي تنص على أن التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه ، يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها فهناك ملاحظه فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة والمتمثلة في إسهام المجتمع مع الدولة مع أن الدولة هي من يقوم بتوفير هذه الخدمات لدافعي الضرائب كما هو متعارف عليه في كافة بلدان العالم وكان الأحرى حذف كلمة المجتمع مع التصحيح كالأتي:- (( تسهم الدولة في توفير ها )) وفي المادة 33 تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة في حين أنها هي من يقع عليها مسئولية تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة ومن مسئولياتها الأساسية تجاه المجتمع . فيما الفصل الرابع الذي تضمن 5 مواد من 36-40 تناولت أسس الدفاع الوطني وجهازي القوات المسلحة والأمن وتبعيتها للشعب ولحماية الجمهورية وسلامة أراضيها وحظرت المادة 40 تسخير القوات المسلحة والأمن لآي حزب أو جماعة أو جهة.
الباب الثاني:-
الباب الثاني واحتوى على 21 مادة من 41 إلى 61 يتضمن حقوق وواجبات المواطنين الأساسية.
وفي الفقرة ج من المادة 48 تعدل يومين بدلاً عن سبعة أيام في موضوع الاشتباه في ارتكاب الجريمة وحبس المتهم في النيابة العامة حتى ثبتت إدانته لمدة سبعة أيام.
وفي المادة( 54) التعلم حق للمواطنين .. إلى آخر المادة أغفلت مجانية التعليم في المرحلة الأساسية كحق لجميع المواطنين تكفله الدولة إلى جانب القضاء على الأمية واستئصالها كواجب وحق لجميع لمواطنين والتعديل المقترح بعد كلمة ( إلزامي تضاف كلمة ومجاني ) في النص كما تعمل الدولة على محو الأمية كما تلتزم الدولة بمحو الأمية.
وفي المادة (55 )اقتصرت الدولة على بناء المستشفيات والمراكز الصحية كحق لجميع المواطنين من الرعاية الصحية وأغفلت مجانية الرعاية لصحية لاسيما شريحة لفقراء والمعوزين وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات المستعصية.
ويمكن فصل المادة( 54 ) إلى مادتين نظراً لأهميتها على أن تبدأ المادة الجديدة كالآتي:- أن تلتزم الدولة برعاية الطفولة المبكرة ورعاية النشء ..إلخ.
والمادة
61) تنص الحفاظ على الوحدة الوطنية تضاف في آخر المادة إضافة كلمة في إطار الوحدة اليمنية كونها تمثل أحد الثوابت الهامة التي بني عليها الدستور. وتضمن الباب الثالث ثلاثة فصول وتضمن الفصل الثاني منه ثلاثة فروع عن تنظيم سلطات الدولة. الفقرة (ب/ 2 ) من المادة (64) اشترطت ألا يقل سن المرشح عن 25 عام لعضوية مجلس النواب وهذا السن صغير نظراً للدور الذي يقوم به المجلس في الجانب التشريعي والرقابي للدولة ونرى أن يكون السن لا يقل عن 35 سنة، على أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة وحيث أن لمجلس هو مجلس تشريعي ورقابي فإن المفترض على أعضاءه أن يكونوا على قدر إلي من التعليم بما يمكنهم من ممارسة لمهام المنوط بهم على أكمل وجه ويمكن تبديل الفقر على النحو التالي:- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها.
المادة: 65 / مدة مجلس النواب ست تعدل من ست سنوات إلى أربع سنوات..
ويمكن إضافة مادة جديدة تنص على تحدد مدة لرئيس مجلس النواب ونوابه لدورة انتخابية واحدة ولا يجوز لهم ترشيح نفسه مرة أخرى.
المادة (72 ) : تعديل كلمة نصف الأعضاء إلى ثلثي.
المادة ( 73 ) : تعديل كلمة عشرين عضواً إلى ثلث أعضاء المجلس.
المادة ( 75 ):- عضو مجلس النواب .. إلخ المادة لم توضح المادة.
مادة ( 76 ) يؤدي القسم بدلاً من يقسم.
هناك تناقض فيما يخص المادتين
79 ، 80 ) حيث نصت الأول على دم تدخل العضو في اعمال السلطات التنفيذية والقضائية ونصت المادة ( 8 ) على جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء وهذا يعد مخالفة كون المادة ( 82 ) يمكن إلغاؤها نظراً لحمايتها عضو المجلس من الإجراءات القضائية ويمكن إضافة مادة ( لا يجوز لعضو مجلس النواب الترشيح لأكثر من دورة انتخابية واحدة ) كما يمكن إضافة مادة ( يحق لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بعد سنتين من تشكيلها في حالة فشلها في تنفيذ برنامجها الذي صادق عليه المجلس. المادة ( 92 ) إعادة النظر في تعديلها.
(94 ) بدلاً من 15 – 25 %.
(96 ) يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في حالة وجود أدلة مادية.
تناقضت المادة ( 96 ) مع المادة ( 97 ) لا يجوز استجواب، يجوز استجواب.
الفصل الثاني : السلطة التنفيذية وتضمن ( 24 ) مادة ومقسمة على ثلاثة فروع على النحو التالي:-
الفرع الأول : يتناول رئاسة الجمهورية ، وقد جاء في بعض موادها ما يلي:-
المادة ( 106 /ب ) أن يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس ويمكن تعديل الفقرة كالتالي:- يكون لرئيس الجمهورية نائب يسميه أثناء الدعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة كما هو الحال في العديد من الدول الديمقراطية.
المادة ( 107 ) يمكن إضافة فقرة ( ألا يقل مستواه التعليمي عن الجامعة أو ما يعادلها وفقرة أخرى يكون سليماً عقلياً وبدنياً.
المادة ( 108 ) الفقرة (ج) شكلت حجر عثرة أمام المتقدمين للترشيح خاصة عندما تكون الأغلبية للحزب الحاكم وتقترح تعديلها إلى 5 أعضاء بدلاً من 5 % الفقرة.
وفي المادة ( 109 ) يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية ويمكن إضافة تقديم الذمة المالية بعد أداء اليمين الدستورية.
المادة ( 112) نصت هذه المادة على أن تكون مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط . وهذا الأمر من حيث المدة الزمنية نعتقد أنها فترة طويلة قد تمتد إلى أربعة عشر عاماً ، بينما أن الأنسب أن لا تتجاوز المدة المتاحة لأي رئيس فترة عشرة أعوام وبحيث تكون الدولة الأولى خمسة سنوات والثانية خمسة سنوات.
المادة ( 119 ) نقترح أن تضاف إلى الفقرة رقم ( 9 ) العرض التالي: بشرط أن لا يتم التعديل والعزل خلال الفترة السابقة لانتهاء مدته القانونية بـ 150 يوم.
الفرع الثاني : يتناول مجلس الوزراء، وحاجة مضمون بعض موادها ما يلي:-
المادة ( 134 ) قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ثم يقدمون إقرارات عهدهم المالية بعد ذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً من تاريخ أدائهم اليمين الدستورية.
الفرع الثالث: أجهزة السلطة المحلية يتناول أجهزة السلطة المحلية وجاء مضمون بعض مواده ما يلي:-
المادة ( 145 ) تشطب الفقرة الخاصة باختيار وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية وبحيث يصبح الترشيح والانتخابات هو السبيل الوحيد لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية.
الفصل الثالث : السلطة القضائية :-
وتتناول السلطة القضائية في 6 مواد تركت المادة ( 152 ) للقانون مسألة توضيح اختصاصات وطريقة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس القضاء وكان ينبغي أن ينص الدستور بشكل واضح على طريقة ترشيح واختيار رئيس أعضاء مجلس القضاء الأعلى نظراً لأهمية القضاء وطبيعة دوره لسلطة مستقلة يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه.
الباب الرابع:-
مستشار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني.
وتناول الباب الرابع شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني من 3 مواد جاء في المادة ( 157 ) أن مدينة صنعاء هي عاصمتها الجمهورية اليمنية ولم يشر إلى إمكانية نقلها مستقبلاً إلى أي ظرف تقتضيه المصلحة العامة ونقترح أن يضاف إلى هذه المادة ما يلي : ( ينظم القانون إجراءات وشروط نقل العاصمة في مدينة صنعاء إلى أي مدينة يمنية أخرى إذا اقتضت الحاجة والمصلحة العليا للوطن ذلك الأمر.
الباب الخامس:-
-أصول تعديل الدستور وأحكام عامة:- وتناول هذا الباب 5 مواد تضمنت أصول تعديل الدستور.
-الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، وانعكاسه على دستور الجمهورية اليمنية، وانعكاس الدستور على قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م..
حرية التعبير" :-
تحتل حرية التعبير المكانة الرئيسية والمقام الأول في موضوعات الحريات العامة وهي تعني إمكانية الإنسان التعبير عن آرائه وأفكاره وقناعاته، سوى السياسية أو القانونية أو الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية...الخ بالوسيلة التي تناسبه وتروق له، أكانت صحافة أو إعلام أو تجمع أو حزب سياسي أو منظمة مدنية...الخ وتؤكدها العديد من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتتضمنها نصوص الدساتير الخاصة لمعظم بلدان العالم بل وتنص على صيانتها واحترامها وحمايتها.
إن حرية التعبير من الحريات الأساسية في أي مجتمع، ولا يمكن الدفاع عن حق الإنسان بدون وجود حرية للتعبير، بل أن أي تقدم أو أصلاح وتغيير في أي مجتمع لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تحقيق وتوسيع حرية التعبير. فهي تمهد الطرق والسبل للمشاركة في إقراره الشئون العامة، تقول المادة 19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير وتشمل هذا الحق حرية أعناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية...
-قراءة نقدية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمنية رقم 25 لعام 1990م،..حول:-ما يتعلق بأشكال العقوبات في القانون اليمني.. ثم عمل مقارنة بين قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لعام 1990م، وأي قانون عربي آخر مثل:- قانون الصحافة والمطبوعات المصري رقم 96 لعام 1996م..
-مقارنة بين النظام الأساسي لنقابة الصحافيين اليمنيين، والنظام الأساسي لنقابة الصحافيين المصريين.. من حيث:- شروط الانضمام إلى النقابة التي تعرف:- من هو الصحافي؟ والمقارنة بين القانون والنظام الأساسي؟، أشكال الحماية التي تقوم بها النقابة؟، ما وجهة نظرك حول:- نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة مهنية أخرى في اليمن أو خارج اليمن؟.
التعريفات المهنية في قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لسنة 1990م.. الآتي:-
المادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك : -
-الصحافة :-